الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون
11 أ
الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م
وزارة الدولة لشئون الإسكان
قرار وزاري رقم (105) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية
السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع
الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية
السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة
2016 وتعديلاتها،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2023/05)
المنعقد بتاريخ 2023/07/16.
قرر
مادة أولى
تلغى الفقرة الثانية من المادة (52) من لائحة الرعاية السكنية المشار
إليها.
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة (72) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها،
النص التالي:
(يعين الوزير أعضاء اللجان من ذوي الخبرة لمدة سنتين، ولأي من هذه
اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص من داخل المؤسسة أو
خارجها، ويحدد الوزير مكافأة سنوية لا تتجاوز 3000 د.ك "ثلاثة
آلاف دينار كويتي" لكل عضو من أعضاء هذه اللجان ومقررها،
تصرف مقابل حضور الجلسات المنعقدة خلال السنة.).
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ
النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
فالح عبد الله الرقبة
صدر في : 6 محرم 1445هـ
الموافق : 24 يوليو 2023م
وزارة الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم ( 343 ) لسنة 2023
بدليل تعليمات ضوابط وإجراءات ضبط مخالفات
لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق
وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن
أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (56)
لسنة 1980 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 بشأن التنظيم
الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- و على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل
بالقانون رقم ( 1) سنة 2018 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1358) لسنة 2018 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ،
ولائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة
العامة الصادرة بتاريخ 1980/7/5 ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته ،
- وعلى قرار لجنة السلامة رقم ( 2322 ) لسنة 2019 بشأن شروط
واجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت وتعديلاته ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
يجب على مدير عام البلدية وكافة الادارات العاملة بالجهاز التنفيذي
- كلا حسب اختصاصه - اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق
أحكام المرسوم بقانون رقم ( 18 ) لسنة 1978 المعدل بالمرسوم
بالقانون رقم ( 56 ) لسنة 1980 ، ولائحة أنظمة السلامة للأفراد
والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة وعلى
الأخص القرار رقم ( 2322 ) لسنة 2019 بشأن شروط واجراءات
وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت وتعديلاته . وكذلك
الالتزام بالتعليمات المرافقة لهذا القرار بضوابط وإجراءات ضبط
مخالفات لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة
وموارد الثروة العامة .
مادة ( 2 )
على مدير عام البلدية إصدار قرار إداري يحدد فيه أسماء الأشخاص
المخولين بمخاطبة وزارة المالية ( إدارة عقود أملاك الدولة ) ووزارات