الكويت اليوم العدد 1161 السنة التاسعة والخمسون 1- ط
الأحد 5 صفر 1435هـ - 8 /12 /2013م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (105) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (4251) المحرر بتاريخ
24/ 9/ 2013
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :-
وجود سكن عمال داخل القسيمة (14) غرفة تحوي ما يقارب
علي 100 سرير) مخالفة النشاط المرخص للمنشأة (أعمال
نجارة) واستغلال جزء كبير من المصنع لإقامة سكن عمال .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية
في اجتماعها رقم 36/ 2013/ 167 بتاريخ 29/ 9/ 2013
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق مصنع اندك للتجارة العامة الكائن بمنطقة امغره
التوسعة الشرقية قطعة (4) قسيمة (215)
( مادة ثانيه )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2013م
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح