وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (103) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (جرس)
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2022/533 الصادر بتاريخ 2022/10/31،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/4/30،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 47 بتاريخ 2024/5/5،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2022/533 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية(جرس) بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم(8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
- يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 29 شوال 1445 هـ
الموافق: 8 مايو 2024 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (103) لسنة 2024
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (35) المنعقدة في تاريخ 2024/3/6 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله حمد الجوعان
صدر في :20شوال1445هـ
الموافق:29 ابريل 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة الإنتاج الفني | 591106 | أنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة بها - القطاع (63 - 58) | وزارة الإعلام |
| 2 | تنجيد القوارب ومستلزمات القوارب | 453043 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ------ |