الترخيص الممنوح لـلشركـة المذكورة بموجب قرار قاضـــي الإفلاس الصادر بتاريخ 15/5/2024 بتمكين شركة أمان للتأمين التكافلي من ممارسة الأعمال ومنحها الترخيص اللازم بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين التزام الشركة بتسوية أوضاعها على النحو الوارد بقرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 6/3/2025، استناداً إلى أنها( وحدة تنظيم التأمين ) قامت بتنفيذ القرار بمنح الترخيص اللازم لشركة أمان للتأمين التكافلي لممارسة أعمال التأمين، وبتاريخ 16/10/2024 تم عقد اجتماع دائني الشركة بشأن خطة إعادة هيكلتها وقد انتهى إلى عدم حصول الخطة على النسبة المطلوبة للموافقة عليها طبقاً للقانون رقم (71/2020) بإصدار قانون الإفلاس، وأن المصلحة العامة تتطلب وقف الترخيص الممنوح الشركة إلى حين التزامها بتسوية أوضاعها على النحو الوارد بالقرار، وكان في إجابة الوحدة إلى طلبها تحقيقاً لمصلحة الدائنين المتمثلة بحفظ أموال المدين وعدم تعريضها لخطر ممارسة أعمال التأمين قبل اتمام تسوية أوضاع الشركة على النحو الوارد بقرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 2025/3/6، وما يستتبعه من احتمالية صدور قرار برفض طلب شركة أمان للتأمين التكافلي بالتصديق على الخطة وبالتالي تعثر الشركة في إدارة أعمالها والقيام بالتصرفات التي يقتضيها نشاطها التجاري والتأميني بما يدعم قابلية أعمالها للاستمرارية، الأمر الذي يكون معه الطلب قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون نقرر به استناداً إلى حق قاضي الإفلاس المقرر له وفق قانون الإفلاس بإتخاذ ما يراه من إجراءات تحفظية حفظاً لأموال المدين ومصلحة الدائنين، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى تمام تسوية أوضاع شركة أمان للتأمين التكافلي، وذلك على نحو ما ورد المنطوق.
لذلك قررنا الآتي:
أولاً: بوقف الترخيص الممنوح لـ شركة أمان للتأمين التكافلي بموجب قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 15/5/2024 بصفة مؤقتة إلى حين التزامها بتسوية أوضاعها على النحو الوارد بقرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 6/3/2025، مع تكليف الأمين بمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرار وإعداد تقرير بذلك.
ثانياً: على إدارة الإفلاس إخطار المدين وجميع الدائنين إضافة إلى لجنة الإفلاس والجهة الرقابية (وحدة تنظيم التأمين بصورة من هذا القرار ونشره والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان .
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 10 ) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص مجلة ( الشامية والشويخ )
-وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
-بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
-وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته،
- وعلى تقرير إدارة الصحافة المحلية رقم 155 المؤرخ 24/3/2025 المتضمن طلب صاحب الترخيص.
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لمجلة ( الشامية والشويخ ) وذلك بناء على طلب الممثل القانوني للترخيص - رقم 16907 الصادر بتاريخ 1981/12/20 إعمالا للفكرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة
والنشر والمطبوعات
صدر بتاريخ: 27 رمضان 1446 هـ
الموافق : 27 مارس 2025م