إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2025 بشأن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء القرار رقم (1 لسنة 2025) في القضية رقم 2/ 2024 حصر تحقيق وزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء

رقم 1107 لسنة 2025

في شأن تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة

وترميم السكن الخاص المنشأة

بالقانون رقم (46) لسنة 2005

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي ، والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (46) لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الائتمان الكويتي لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2006 في شأن قواعد وإدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها، والقرارات المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،

قرر

مادة (1)

تجدد المحفظة المالية المنشأة بموجب القانون رقم (46) لسنة 2005 المشار إليه لمدة عشرين سنة تبدأ من 2025/8/10.

مادة (2)

تسري في شأن إدارة واستثمار المحفظة المالية القواعد والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2006 المشار إليه، والقرارات المعدلة له.

مادة(3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في: 2 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 25 أغسطس 2025 م

وزارة العدل

محكمة الاستئناف

لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء القرار رقم (1لسنة 2025)

في القضية رقم 2024/2 حصر تحقيق وزراء.

-بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات؛

-وبعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له، وعلى المادتين (3، 4) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة:

-وعلى المادة (22) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب؛ وعلى المادة (36) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؛ وعلى قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بالإجماع بتاريخ 2024/8/5، قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، بالإجماع، في جلستها المنعقدة بتاريخ 2025/8/7 ما يلي:

أولاً - التحفظ على العقارات التالية:

1- العقار المرموز له بالرمز رقم (36410002 / 2000) والموصوف ببناية من فئة (سكن خاص)، والكائن في منطقة الروضة، قطعة رقم (2)، قسيمة رقم (270)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (375 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/26657)، والمملوك لكل من الشيخة/ وجد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (287051700219)، والشيخة/ شهد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (290062600421) بالسوية بينهما مشاعاً، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (2582) بتاريخ 2002/2/18، ومنعهما من التصرف فيه.

2- العقار المرموز له بالرمز رقم (1984/51960002)، والموصوف ببناية من فئة (عقار تجاري)، والكائن في منطقة السالمية، قطعة رقم (54)، قسيمة رقم (12)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (906 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/23983)، والمملوك لكل من الشيخة/ وجد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (287051700219)، والشيخة/ شهد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (290062600421) بالسوية بينهما مشاعاً، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (5928) بتاريخ 2005/6/5، ومنعهما من التصرف فيه.

3- العقار المرموز له بالرمز رقم (2002/17370010)، والموصوف ببيت من فئة عقار خاص، والكائن في منطقة الفنيطيس، قسيمة رقم (8)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (2029 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/28070)، والمملوك لكل من إلهام فالح عوض الجعلوي، وتحمل الرقم المدني (259013100505)، والشيخة وذلك وجد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني

(287051700219)، والشيخة شهد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (290062600421) بالسوية بينهن مشاعاً، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (18949) بتاريخ 2007/10/4، ومنعهن من التصرف فيه.

4- العقار المرموز له بالرمز رقم (2006/73310001)، والموصوف ببيت من فئة عقار خاص)، والكائن في منطقة أبو فطيرة، قطعة رقم (11)، قسيمة رقم (192)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (2028 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/38589)، والمملوك لكل من الشيخ/ صباح جابر مبارك الصباح، ويحمل الرقم المدني (263077201674) ، والشيخ عبد الله صباح جابر الصباح، ويحمل الرقم المدني (291093001039)، والشيخة منيرة صباح جابر الصباح، وتحمل الرقم المدني (289121801568) بالسوية بينهم مشاعاً، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (10684) بتاريخ 2012/8/14، ومنعهم من التصرف فيه.

5- العقار المرموز له بالرمز رقم (1973/17370009)، والموصوف ببيت من فئة عقار خاص)، والكائن في منطقة الفنيطيس، قسيمة رقم (1)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (1935 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/38647)، والمملوك لكل من إلهام فالح عوض الجعلوي، وتحمل الرقم المدني (259013100505)، والشيخة وجد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (287051700219)، والشيخة شهد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (290062600421) بالسوية بينهن مشاعاً، بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (1994) بتاريخ 20/2/2013، ومنعهن من التصرف فيه.

6- العقار المرموز له بالرمز رقم (1981/62320012)، والموصوف ببيت من فئة (عقار خاص)، والكائن في منطقة السرة، قطعة رقم (1)، قسيمة رقم (11)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (1367,5 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/33186)، والمملوك للشيخ خالد جابر مبارك الصباح - ويحمل الرقم المدني

(267092700057)، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (2106) بتاريخ 2014/3/18، ومنعه من التصرف فيه.

7- العقار المرموز له بالرمز رقم (1970/18970487)، والموصوف ببيت من فئة (عقار خاص)، والكائن في منطقة السرة، قطعة رقم (5)، قسيمة رقم (78)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (1000 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/32994)، والمملوك للشيخ/ جابر أحمد جابر الصباح - ويحمل الرقم المدني (295121401282)، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (727) بتاريخ 2015/1/29، ومنعه من التصرف فيه.

8- العقار المرموز له بالرمز رقم (2001/129680011)، والموصوف ببيت من فئة عقار خاص، والكائن في منطقة الشهداء قطعة رقم (1)، قسيمة رقم (394)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (390 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/37310 ب)، والمملوك للشيخ خالد جابر مبارك الصباح - ويحمل الرقم المدني (267092700057)، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (7194) بتاريخ 2015/11/3 ، ومنعه من التصرف فيه.

9- العقار المرموز له بالرمز رقم (2015/1877)، والموصوف بأرض من فئة أرض خاصة)، والكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية، قسيمة رقم (4156)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (3137 م2)، والمبين بالمخطط رقم (A3/37500)، والمملوك لكل من إلهام فالح عوض الجعلوي، وتحمل الرقم المدني (259013100505) (%60) مشاعاً، والشيخة/وجاد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (287051700219)، والشيخة شهد جابر مبارك الصباح وتحمل الرقم المدني (290062600421) بحق (20%) لكل واحدة منهما مشاعاً، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (312) بتاريخ 2016/1/17، ومنعهن من التصرف فيه.

10- العقار المرموز له بالرمز رقم (2011/2063)، والموصوف ببيت من فئة عقار خاص)، والكائن في منطقة الزهراء، قطعة رقم (2)، قسيمة رقم (509)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (500 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/32903)، والمملوك للشيخة وجد جابر مبارك الصباح، وتحمل الرقم المدني (287051700219)، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (9410) بتاريخ 2023/11/8، ومنعه من التصرف فيه.

11- العقار المرموز له بالرمز رقم (2002/159210002)، والموصوف ببناية من فئة (استثماري كثافة عالية)، والكائن في منطقة حولي، قطعة رقم (93)، قسيمة رقم (148)، والمقام على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية (540,5 م2)، والمبين بالمخطط رقم (م/32956)، والمملوك للشيخ/ فهد جابر مبارك الصباح، ويحمل الرقم المدني (272081400012)، وذلك بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تحت رقم (9663) بتاريخ 2023/11/15، ومنعه من التصرف فيه.

ثانياً - التحفظ على المنقولات التالية:

-السفينة البحرية المسماة "FAY" من نوع

(أزموت)"SL120-14 AZIMUT"، والبالغ طولها الإجمالي (116) مائة وستة عشر قدماً تقريباً، والمسجلة تحت الرقم الرسمي (746701) في سجل السفن البريطاني بجزيرة جيرسي باسم ( Fay Marine Ltd)، والموجودة حالياً راسية في مرسى جالبوت - رقم (H16) بمدينة صباح الأحمد البحرية تحت حراسة الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية، ومنع ورثة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح من التصرف فيه،

ثالثاً: على رئيس ديوان المحاسبة الاستعجال في ترشيح وكيل لإدارة الأموال التحفظ عليها بموجب هذا القرار، والقرار المقيد برقم (2) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/8/5.

رابعاً: يلتزم الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، والتي صدر بشأنها أمر بمنع التصرف بالرجوع إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في كل ما يُعرض عليه من طلبات تتعلق بتلك الأموال، كما يلتزم بتقديم تقرير دوري إلى ديوان المحاسبة كل ثلاثة أشهر، يتضمن بياناً مفصلاً بأعمال الإدارة، ويُعرض هذا التقرير على لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء للاطلاع واتخاذ ما تراه مناسبا، وذلك إلى حين الفصل في القضية محل التحقيق أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المشار إليها.

خامساً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويستمر سريانه إلى حين الفصل في القضية بحكم بات، ويُخطر كل من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ورئيس ديوان المحاسبة لتنفيذ ما ورد فيه كل في نطاق اختصاصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس لجنة التحقيق

الخاصة بمحاكمة الوزراء بالإنابة

صدر في : 13 صفر 1447هـ

الموافق : 7 أغسطس 2025م

المحكمة الكلية

إعلان

بمناسبة صدور قرار قاضي الإفلاس / بندر الظفيري - المؤرخ في 30/7/2025 في الطلب رقم (2/2024) - إعادة هيكلة.

المقدم من:

1- شركة صني سايد أب (شركة الشخص الواحد).

2 - فيصل أحمد يوسف السعيد.

ضد/ شركة تسهيلات الساير للتجارة العامة والمقاولات وآخرين.

المحكمة الكلية

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

(إدارة الافلاس)

في الطلب رقم : 2 / 2024 إعادة الهيكلة

والمقيد بالرقم الآلي : 242585540

المقدم من / 1 -شركة صني سايد أب (شركة الشخص الواحد). 2-فيصل أحمد يوسف السعيد.

ضد/ 1-شركة تسهيلات الساير للتجارة العامة والمقاولات.2-بيت التمويل الكويتي -البنك الأهلي المتحد سابقا. 3-شركة بيتنا العقارية. 4-الشركة التجارية العقارية.

5-شركة العبد الجليل للسياحة والسفر. 6-شركة الانشاءات الشرقية للتجارة العامة والمقاولات. 7-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 8-شركة أعيان لتأجير السيارات. 9-شركة المرطبات التجارية (كوكاكولا). 10-شركة أفراح الصباح للسياحة والسفر. 11 -شركة برلين للتجارة العامة والمقاولات.

12-صابر محمد الشحات متولي.

بعد مطالعة الطلب والمستندات المرفقة:

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما جاء بقرار قاضي الإفلاس المؤرخ 2024/10/13 بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بشأن الطلب المقدم من: 1 -شركة صني سايد أب (شركة الشخص الواحد)، 2-فيصل أحمد يوسف السعيد، مع وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ المتخذة ضدهما حتى تاريخ صدور قرار بشأن خطة إعادة الهيكلة، وتحديد تاريخ 2024/1/7 ارخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

وتعيين السيد/ د.فالح العازمي أمين لإعادة الهيكلة.

وحيث إن مقدم الطلب تقدم بكتابه المؤرخ 2025/4/23 بطلب تمديد المدة اللازمة لإعداد خطة إعادة الهيكلة.

وحيث إن قاضي الإفلاس أصدر القرار المؤرخ 2025/5/6 باستبدال أمين إعادة الهيكلة السيد/ د.فالح العازمي، وتعيين السيد/ د.صباح مبارك الجلاوي أمينا على إعادة الهيكلة وحيث إن قاضي الإفلاس أصدر القرار المؤرخ 1/6/2025 بتمديد مدة إعداد وإيداع خطة إعادة الهيكلة حتى تاريخ 2025/7/13.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي