قرار وزاري رقم 1 لسنة 2013 بشأن أن تعلن وزارة الداخلية عن أسماء المرشحين لإنتخابات أعضاء المجلس البلدى 2012 التالية أسماؤهم المرفقة وفقا للدائرة الإنتخابية لكل عضو .
قرار وزاريرقم 1 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1 لسنة 2013 بشأن أن تعلن وزارة الداخلية عن أسماء المرشحين لإنتخابات أعضاء المجلس البلدى 2012 التالية أسماؤهم المرفقة وفقا للدائرة الإنتخابية لكل عضو .1 / 1