أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم ( 9 / 2024 ) بشأن اعتماد المواصفة القياسية الخليجية رقم 2:2023-60309 GSO IEC "القابسات والمقابس الثابتة أو المحمولة ومداخل الأجهزة للأغراض الصناعية

المحرر القانوني منذ 6 أشهر 111
قرار وزاري رقم ( 9 / 2024 ) بشأن اعتماد المواصفة القياسية الخليجية رقم 2:2023-60309 GSO IEC "القابسات والمقابس الثابتة أو المحمولة ومداخل الأجهزة للأغراض الصناعية

قرار وزاري رقم ( 9 / 2024 )
بشأن اعتماد المواصفة القياسية الخليجية رقم 2:2023-60309 GSO IEC "القابسات والمقابس الثابتة أو المحمولة ومداخل الأجهزة للأغراض الصناعية - الجزء 2 متطلبات توافق الأبعاد لمسمار وملحقات صمام
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ...
التلامس" كلائحة فنية كويتية (إلزامية)
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (
نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية. وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس
الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
وعلى التوصية رقم 4 الواردة في محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2023
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م.
وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية (إلزامية ) ، المواصفة القياسية الخليجية المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار .
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبد الله حمد عبدالله الجوعان
صدر في 19 شوال 1445هـ الموافق: 28 ابريل 2024م
ملحق قائمة باللائحة الفنية الكويتية (إلزامية )

قطاع مواصفات الكهرباء (03) TC
م رقم اللائحة الفنية الكويتية رقم المواصفة الخليجية بدلا عنه العنوان باللغة العربية العنوان باللغة الإنجليزية الصفة القانونية الاعتماد
1

KWS GSO IEC

460309-2:202

GSO IEC 60309

2023۔2

لا يوجد القابسات والمقابس الثابتة أو المحمولة ومداخل الأجهزة للأعراض الصناعية - الجزء 2 متطلبات توافق الأبعاد المسمار وملحقات صمام التلامس

Plugs, Fixed Or Portable
Socket-Outlets And
Appliance Inlets For
Industrial Purposes - Part 2:
Dimensional Compatibility
Requirements For Pin And

Contact-Tube Accessories

لائحة فنية اللجنة العامة للتوحيد
القياسي 71
  IEC 60309-2-2021  

 

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت