وزير التجارة والصناعة ....
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له. والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت
والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة
وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي
والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (24) المنعقدة في تاريخ 8/11/2023 بإضافة أنشطة جديدة
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف. الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة عبدالله حمد الجوعان
صدر في 11 رمضان 1445هـ الموافق 21 مارس 2024م