أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

قرار وزاري رقم ( 439 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أيام 78

الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم ( 439 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 439 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته .
وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م) ب ف 24 319)
 2025/19ء (3) المتخذ بتاريخ 2025/5/26
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يستبدل الجدول رقم (16) المرفق بهذا القرار ، بالجدول رقم (16)
بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة
المادة الثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد اللطيف حامد محمد المشاري
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
نسخة إلى :
السيد / مدير عام البلدية
السيد / مدير الإدارة القانونية .

السيد / رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية ..
السيد رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية .
إدارة العلاقات العامة لنشره بالجريدة الرسمية .
السجل العام لتعميمه بعد النشر .
جدول رقم (16) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية
القطاع الخدمي
رقم (16) بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية
البند الأول: تعاريف
القطاع رقم 16 هو قطاع خدمي متعدد الأغراض ممثل بالمخطط الماحي رقم (م 39191) تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) يلحق بقرار المجلس البلدي رقم (م) 2014/7/14 2014/14/181/4) المتخذ بتاريخ/
وتعديلاته.
القسيمة: هي الجزء من الأرض المنظمة، والمحددة بنقاط إحداثيات معينة ينشأ عنها شكلا هندسياً معرفاً برقم طبوغرافي موحد.
الوحدة التجارية: هي حيز من الفراغ محدود بمساحة معينة قابلة للزيادة أو النقصان يسمح بممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية حسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص
التجارية في دولة الكويت.
الارتفاع الإجمالي للبناء: هو المسافة من منسوب حجر الرصيف الأكثر الشوارع المحيطة بالقسيمة ارتفاعاً، إلى منسوب سطح الطابق الأخير
ولا تحسب من ضمنها تصوينة السطح.
ارتفاع الطابق الواحد هو أدنى منسوب في مستوى الطابق إلى أدنى منسوب في مستوى الطابق الذي يليه مباشرة.
المنسوب التنظيمي: هو متوسط منسوب أكثر الشوارع الداخلية أو الفرعية المحيطة بالقسيمة ارتفاعاً.
المطلات : عناصر إنشائية تستغل الأغراض تجميلية أو بيئية يمكن إقامتها في أي طابق من البناء متصلة أو منفصلة عن البناء الرئيسي يمكن أن تكون من مواد خفيفة لا يزيد ارتفاعها عن 2.5م ولا تحسب من نسبة البناء الإجمالية.
البند الثاني: الأنشطة
يسمح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع على أن تكون الأنشطة
المفتوح باستغلالها هي التالية فقط.
1 مكاتب إدارية .
2 محلات ومعارض.
3 خدمات مصرفية (فروع البنوك التجارية).
4 نادي صحي .
5 فندق
6. أنشطة تكميلية لدعم المنطقة (مطعم مقهى)

7 محزن
البند الثالث : نسب ومساحات البناء
تكون نسبة البناء الإجمالية بواقع 130% من مساحة القسيمة توزع على ثلاثة طوابق بحد أقصى (أرضي وميزانين وأول) .
نسية بناء السرداب 100% من مساحة القسيمة وتطبق نفس النسبة للسراديب الإضافية، ولا تحسب السراديب من نسبة البناء .
الإجمالية
الحد الأقصى النسبة بناء الطابق الأرضي 80% من مساحة
القسيمة وتحسب من نسبة البناء الإجمالية.
الحد الأقصى النسبة بناء السندرة 50% من مساحة الوحدة
التجارية التابعة لها بالطابق الأرضي، ولا تحسب السنادر من نسبة البناء الإجمالية.
الحد الأدنى المساحة المكتب: (150م2) .
. الحد الأدنى المساحة المحل أو المعرض أو المخزن: (100م2) .
الحد الأدنى المساحة الخدمات المصرفية (300م2)
الحد الأدنى المساحة النادي الصحي: (2300) .
الحد الأدنى المساحة الفندق: (10.000 عشرة آلاف (2) .
الحد الأقصى لنسبة المطعم والمقاهي (10%) من مساحة
القسيمة
الحد الأدنى لعرض الوحدة التجارية: 8م
البند الرابع: التصميم والاستغلال
1 - السرداب:
أ- يسمح بعمل سرداب واحد أو أكثر على أن يستغل السرداب
الأول ( محلات - معارض - مخازن) أو كمواقف للسيارات أو كلاهما .
ب في حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب
الإضافية كمواقف للسيارات فقط.
ج يجوز استغلال السرداب الأول بالكامل النشاط واحد برخصة
تجارية واحدة، ويجوز تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية (محلات ومعارض ومخازن) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر
لكل منها رخصة تجارية واحدة.
د يجوز للوحدات في طابق السرداب الأول اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.
2 - الأرضي:
أ- يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة.
ب يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات تجارية المحلات
ومعارض ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.

ج- يجوز للوحدات التي مساحتها (100م2) وأكبر بالدور الأرضي الصالحها بالوحدات بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الموحدة بالميزانين أو بالسرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصافهم بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.
3- السنادر:
يجوز إقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط
وفقا للشروط التالية:
أ- تحدد مساحة وارتفاع السندرة وفقاً لما ورد في بند نسب
ومساحات البناء، وبند الارتفاعات.
ب يجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتخديمها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداب أو الميزانين ولا يسمحببروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي.
4- الميزانين:
أ- يسمح باستغلال الميزانين وحدات تجارية (محلات ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل وحدة
رخصة تجارية منفصلة .
ب يجوز للوحدات التي مساحتها (100م2) وأكبر بدور الميزانين اتصالها بالوحدات بالأرضي أو بالأرضي والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شرط ألا تزيد مساحة الموحدة بالميزانين أو بالسرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وتصدر غم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم .
ج- يجوز استغلال الأرضي والميزانين بالكامل النشاط واحد وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الأرضي والميزانين، وفي حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول إلى الطابق الأرضي والميزانين شريطة أن يستغلوا لنشاط واحد وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم ..
5- الأول:
أ- يسمح باستغلال الطابق الأول مكتب للمنتفع باستغلال القسيمة على أن يصدر ترخيص تجاري واحد فقط لكامل الطابق .
ب لا يسمح بربط الطابق الأول بالميزانين إلا في حال استغلال القسيمة بالكامل لنشاط واحد يستغل من قبل المنتفع باستغلال القسيمة وتصدر للقسيمة بالكامل رخصة تجارية واحدة فقط
البند الخامس: الارتفاعات.
أ- الحد الأقصى للارتفاع الإجمالي للبناء المكون من أرضي وميزانين
وأول لا يزيد عن 12.00م.
ب الحد الأقصى الصافي ارتفاع الطابق الواحد 6.00م والحد الأدنى
23.00
ج الحد الأدنى لصافي ارتفاع طابق السرداب 2.75م والحد الأقصى

5.00
د الحد الأقصى لارتفاع سقف السرداب فوق مستوى المنسوب
التنظيمي للقسيمة 1.5م.
هـ - الحد الأقصى لارتفاع تصوينه سطح المبنى الرئيسي 1.50م
و الحد الأقصى الارتفاع أرضية الطابق الأرضي 60 سم من منسوب.
حجر الرصيف وذلك بالنسبة للقسائم التي لا يوجد بها سرداب.
ز الحد الأقصى الصافي ارتفاع السندرة 2.3م.
ح الحد الأقصى لارتفاع بيت الدرج والمصعد وغرف المحولات والمعدات الميكانيكية والكهربائية وخزانات المياه على سطح الطابق
.الأول 3.00م
ط في حال تطلبت اشتراطات وزارة الكهرباء والماء، قوة الإطفاء العام
أو إحدى وزارات الخدمات وجود غرف للمحولات أو المعدات الميكانيكية والكهربائية أو خزانات المياه على سطح الطابق الأول يجوز إقامة هذه المتطلبات مجاوزة للحد الأقصى للارتفاع الإجمالي للبناء على
ألا يزيد ارتفاع سطحها عن 3.00م.
ي يستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب توجهات الهيئة العامة للصناعة فيها مراعاة ارتفاعات خاصة شرط إحضار موافقة الهيئة العامة للصناعة على الارتفاع المطلوب مع بيان الأسباب الفنية لذلك وموافقة
اللجنة الفنية لشئون البناء.
البند السادس: مواقف السيارات
يجب توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة وفقا للتالي:
أ- موقف سيارة واحد لكل (60) من صافي المساحة الإجمالية
المستغلة كمكاتب.
ب موقف سيارة واحد لكل (50.00م2) من صافي المساحة
الإجمالية المستغلة كمحلات ومعارض.
ج يجوز عمل مواقف سيارات سطحية بالسطح الواقع بالميزانين والطابق الأول، ويجوز عمل مطلات لها وفقاً لتعريف المطلات في البند الأول.
البند السابع: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق
أولا: نسب ومساحات البناء:
الحد الأقصى النسبة البناء الإجمالية (150%) من مساحة القسيمة توزع كحد أقصى على ثلاث طوابق أرضي + ميزانين + أول) تخصص
الغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز (%50) من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة.
ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي:
أ- مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الحروب والممرات والموزعات والمصاعد وموزعات المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق، شريطة ألا
يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن (2003).

ب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد، وقرير المجاري
والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية
ج السراديب
د مواقف السيارات وتحسب الطوابق المخصصة المواقف السيارات ضمن عدد الأدوار.
ه - المحولات الكهربائية وغرف المعدات الكهربائية والميكانيكية وخزانات المياه وفقا لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء ومتطلبات قوة
الإطفاء العام.
و الحد الأقصى لنسبة الوحدات التجارية 5% من نسبة الخدمات
العامة وبحد أقصى المساحتها 400م2.
ز الحد الأدنى لعرض واجهة الوحدة التجارية 4.00م.
ح الحد الأقصى المساحة مكتب الإدارة الفندق 300م ويحسب
من نسبة الخدمات العامة
ثانيا: التصميم والاستغلال
1- يجب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ويجب توفير غرف لذوي الاحتياجات الخاصة حسب اشتراطات الكود.
2- يسمح بعمل سرداب أو أكثر ويسمح باستغلال السرداب الأول.
كمواقف للسيارات أو كخدمات للفندق أو محازن لخدمة الفندق، أو جميعهم شريطة عدم استغلالهم تجارياً، وما زاد عن السرداب الأول
يشترط استغلاله كمواقف للسيارات فقط.
3- يسمح بعمل وحدات تجارية، وتحدد نسب ومساحات وارتفاعات
الوحدات التجارية وفقاً لما ورد في بند نسب ومساحات البناء وبند
الارتفاعات، وتصدر لكل وحدة رخصة تجارية منفصلة.
يسمح بعمل مكتب الإدارة الفندق في أي طابق ماعدا طابق
السرداب وتصدر له رخصة تجارية منفصلة
5- يسمح بعمل غرف للمحولات أو المعدات الميكانيكية والكهربائية
وخزانات المياه على سطح الطابق الأول، في حال تطلبت اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وقوة الإطفاء العام، أو إحدى
وزارات الخدمات ذلك.
6- يسمح بوصول الدرج والمصعد إلى سطح الطابق الأول.
7- فيما لم يرد به نص خاص يتم التقيد بما ورد في الجدول الخاص ببناء الفنادق خارج مدينة الكويت.
ثالثا: الارتفاعات.
أ- يحدد ارتفاع البناء الإجمالي وارتفاعات الطوابق وفقاً لما ورد في بند الارتفاعات وفي حال وجود سرداب يحسب الحد الأقصى لارتفاع البناء الإجمالي بدءاً من سقف السرداب.
ب يجوز إقامة الدرج وغرفة المصعد وغرف المحولات والمعدات الكهربائية والميكانيكية وخزانات المياه مجاوزة الحد الأقصى الارتفاع

البناء الإجمالي بحيث لا يزيد عن 3 متر.
رابعا: مواقف السيارات
أ يجب توفير مواقف للسيارات داخل حدود القسيمة بمعدل موقف واحد لكل (3) غرف وموقف لكل جناح فندقي أو شقة فندقية وذلك للجزء السكني الفندقي .
ب يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل (230) من المساحة الإجمالية المستغلة كخدمات عامة للفندق المطاعم وصالات الاحتفالات ..... (خ) شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم قسم الطرق عليها علماً بأن أي مساحات تستغل كمواقف للسيارات في أي طابق من طوابق المبنى لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
البند الثامن: المباني القائمة والمرخصة وفق النظام السابق:
-1- يتم منح المباني القائمة غير المرخصة من بلدية الكويت مهلة سنة التعديل أوضاعها بما يتوافق مع نظام البناء والأنشطة الواردة بهذا الجدول.
2- تظل المباني المبنية وفقا لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في طل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويجوز ادخال تعديلات عليها بما يتوافق مع نظام البناء والأنشطة الواردة في هذا الجدول.
-3- تستثنى المباني القائمة المرخصة والغير مرخصة من الشروط الخاصة
بمواقف السيارات لحين هدم العقار
البند التاسع : اشتراطات عامة:
1 الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة.
2 الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام.
3 التقيد بتطبيق كود الكويت الإمكانية الوصول وفق التصميم العام
المعتمد من الهيئة العامة لشئون قوي الإعاقة.
الحصول على موافقة وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور).
5 الحصول على موافقة وزارة الإعلام النشاط الفندق.
6 الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة.
البند العاشرة
يتم تطبيق نظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية الشويخ - الري - الأحمدي - الفحيحيل) فيما لم يرد به نص خاص
بهذا الجدول .

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت