أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 440 (ق)

قرار وزاري رقم ( 422 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206)  لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 37

الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم ( 422 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206)  لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 422 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206)  لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان .....
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته
وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م) ب) في 23 2025/5/12 2025/18/297 : (3) المتخذ بتاريخ
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تعدل الفقرة رقم (8) من البند رابعة الواردة بالجدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات الصالات راديوية عامة الجميع مناطق الكويت المختلفة الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء الصادر يشأنها القرار الوزاري رقم 206 سنة 2009 المشار إليه لتكون على النحو التالي :
8- يجب أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من حد سور المحطة أو سور البرج وبين أقرب نقطة من حدود أي بناء للسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات
والشاليهات والمزارع والجواخير عن مسافة (12).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
وزير الدولة لشئون الإسكان
عبد اللطيف حامد محمد المشاري
صدر في : 17 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت