الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 422 / 2025 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان .....
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته
وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م) ب) في 23 2025/5/12 2025/18/297 : (3) المتخذ بتاريخ
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تعدل الفقرة رقم (8) من البند رابعة الواردة بالجدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات الصالات راديوية عامة الجميع مناطق الكويت المختلفة الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء الصادر يشأنها القرار الوزاري رقم 206 سنة 2009 المشار إليه لتكون على النحو التالي :
8- يجب أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من حد سور المحطة أو سور البرج وبين أقرب نقطة من حدود أي بناء للسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات
والشاليهات والمزارع والجواخير عن مسافة (12).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
وزير الدولة لشئون الإسكان
عبد اللطيف حامد محمد المشاري
صدر في : 17 يوليو 2025م