الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 140 ) لسنة 2025 بشأن إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
. والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
. والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية
. والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
. والقانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية
. والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
. والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
. والقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري
. والقرار رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري وتعديلاته،
. والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
. والقرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016م بشأن إنشاء
واختصاصات إدارة النافذة الواحدة
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (580) لسنة
2018 المشار إليه بند رقم (15) ونصه الآتي:
15 - بيانات وسائل الاتصال والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ويجوز أن يضاف إليهما أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة ".
مادة ثانية
يجب على جميع المقيدين في السجل التجاري التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتتوافق مع المادة الأولى من هذا القرار خلال ستة أشهر من تاریخ نشره.
مادة ثالثة
تعد بيانات وسائل الاتصال للشركة أو المؤسسة السالف ذكرها من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري وتعتبر جزءاً أساسياً منه وشرطاً لإصداره أو تجديده على نحو يكفل إنجاز جميع الاخطارات والإعلانات والمراسلات.
ويتعين على كافة الشركات والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص الخاصة بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة رابعة
للمخولين بالضبطية القضائية وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات للمادتين الأولى والثانية والتحقق من صحة البيانات.
مادة خامسة
يتم تعليق إصدار أو تجديد الترخيص حتى الامتثال لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في 15 المحرم 1447هـ
الموافق : 10 يوليو 2025م