إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 494
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار وزارة الإعلام رقم 86 لسنة 2024

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

2,512

الجهة : وزارة الإعلام

🔍

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب ....
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
القرار الوزاري رقم 36 الصادر بتاريخ 2010/7/6 بشأن تطبيق لائحة تسعير الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
القرار الوزاري رقم 4 الصادر بتاريخ 2011/2/16 بشأن لائحة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
القرار الوزاري رقم 17 الصادر بتاريخ 2024/3/24 بشأن تطبيق لائحة أسعار الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
وبناء على عرض وكيل الوزارة وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر
مادة أولى
يضاف إلى ديباجة القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024 المشار إليه
النص التالي:
(( القرار الوزاري رقم 4 الصادر بتاريخ 2011/2/16 بشأن لائحة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية . ))
مادة ثانية
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024 المشار
إليه لتصبح:
يلغى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2011 المشار إليهما، وكل ما يتعارض مع واللائحة المرفقة به. أحكام هذا القرار
مادة ثالثة
على ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في 3 جمادي الآخرة 1446 ه

الموافق 4 ديسمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن