الجهة : وزارة العدل
تعميم إداري رقم (2025/1)
بمناسبة صدور القانون رقم (59) لسنة (2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري ولما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض البنوك بالحجز على ما يرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المودعة من وزارات ومؤسسات الدولة بحسابات المدينين بما يضر بالأشخاص والأسر من مستحقي هذه المساعدات لمن تتوافر به شروط استحقاقه لها من أفراد أو أسر لمواجهة احتياجاتهم المعيشية الأساسية على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم (22) لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم (12) لسنة (2011) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1/24) لسنة (2021) والقرار الإداري رقم (13696 لسنة (2016) والقانون رقم (23) لسنة (2013) بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة ومجابهة أعباء الحياة في ضوء ما الم بالأشخاص أو الأسر من إعسار بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو المالية التي استدعت لجوئهم للدولة لمساعدتهم.
وإذ أنه في إيقاع الحجز على هذه المساعدات ما يناقض العلة من تقريرها من قبل الدولة ويخالف المادة (216) جـ ) من قانون المرافعات.
لذا وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره بالإدارة العامة
للتنفيذ قررنا الآتي:
أولاً : تكليف المدين بتقديم إفادة رسمية حديثة من الجهة القائمة بصرف المساعدة عن نوع وقيمة المساعدة الممنوحة له والبنك المودع لديه المساعدة بحسابه.
ثانياً: يتعين على السادة الباحثين بإدارات التنفيذ بالمحافظات عدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أياً كان نوعها وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي.
ثالثاً: في حال تعدد محاضر حجز ما للمدين لدى الغير يراعى تطبيق نص المادة (282) وما بعدها من قانون المرافعات فيما يتعلق بتوزيع حصيلة التنفيذ الواردة للملف من قبل المحجوز لديه.
رابعا : على السادة قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات أخذ العلم بذلك والعمل بموجبه.
خامساً: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.
رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار / عبد الله العثمان