إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم (469) بالموافقة على اعتبار يوم السبت راحة اسبوعية وتحويل بعض العطلات الرسمية الى يوم الاحد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State of Kuwait

ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission

:الإشارة 000045/0713142

Ref: :التاريخ 28 من يوليو لسنة 2007م :Date

2007 ( لسنة 45) تعميم رقم

بشــــــــــــــــــأن

( بالموافقة على اعتبار يوم السبت 469) قرار مجلس الوزراء رقم

راحة أسبوعية وتحويل بعض العطلات الرسمية إلى يوم الأحد

لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (469)في اجتماعه رقم (2007/2-24)المنعقد بتاريخ 27/5/2007 قاضيا بالآتي: 1 –الموافقة على إعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم راحة تعطل فيه كافة الجهات

الحكومية بدلا من يوم الخميس وذلك إعتبارا من السبت 19 شعبان هـ 1428

الموافق الأول من سبتمبر م.2007 2 –تحويل العطلات التالية )رأس السنة الهجرية – المولد النبوي الشريف – ليلة

الإسراء والمعراج( الى يوم الأحد التالي لها مباشرة، أما عطلة رأس السنة

الميلادية فإنها ستبقى يوم وقوعها دون تحويل. لذا – يفيد الديوان بأنه يتعين مراعاة أن يطبق على يوم السبت ذات القواعد والأحكام المعمول بها بالنسبة ليوم

الراحة والتي كانت مطبقة على يوم الخميس والمتمثلة في القواعد الآتية: أولا:احتساب يوم السبت الذي يتخلل الإجازة الدورية المصرح بها للموظف – إجازة

دورية بحيث لا يدور هذا اليوم الى رصيد الموظف من الإجازات الدورية، أما

العطلات الرسمية والجمع فتدور الى هذا الرصيد. ثانيا:أيام العطلات الرسمية وأيام الجمع والسبت التي تتخلل كافة أنواع الإجازات )ما داع الإجازة الدورية( تأخذ نفس حكم الإجازة ولا يجوز ترصيدها. ثالثا:الحد الأقصى للإجازة الدورية التي يجوز للموظف أن ينتفع بها في سنة ميلادية

واحدة لا يزيد عن تسعين يوما بما فيه أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة

والسبت التي تتخلل هذه الإجازة الدورية. رابعا:أن يكون البدل النقدي لرصيد الإجازة الدورية الذي يصرف للموظف عند إنتهاء

خدمته بحد أقصى تسعين يوما يحسب باعتباره رصيدا طفق بعدد أيام هذا

الرصيد دون زيادته بأيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت التي تتخلل

المدة التي يتقاضى عنها هذا البدل وذلك إستمرارا للقواعد المعمول بها

بموجب تعميم الديوان رقم (1986/11)الخاص بتطبيق القانون رقم (1986/63)الصادر بشأن الإجازة الدورية. خامسا:يوم الأحد الذي يحول إليه عطلة رسمية )كما ورد في الفقرة [2] (أعلاه إذا صادفه عطلة رسمية أخرى يعوض عنها باليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية

مباشرة. سادسا:إذا صادف وقوع أيا من المناسبات الثلاث المشار إليها )في الفقرة [2]

(أعلاه أو أي من العطلات الرسمية الأخرى – يوم السبت فإنه يعتبر هذا

اليوم هو يوم العطلة الرسمية وليس يوم الأحد الذي يليه ولا يعوض بيوم

آخر ويدور هذا اليوم الى رصيد الموظف من الإجازة الدورية إذا ما وقع

خلالها، ويضاعف التعويض المقرر للعمل الإضافي إذا عمل أثنائها. سابعا:يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا التعميم. لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما ورد بهذا التعميم ويعمل به اعتبارا من السبت 19 شعبان هـ الموافق الأول من سبتمبر م.2007

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي