إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2021 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

352 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2021 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

– مجلس الوزراء، – بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، – وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، قرر

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – لمدة سنتين قابلة للتجديد – كل من: –

1 . د./ فهد صياح الديحاني – مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

2 . م. / فريد أسد عبد الله عمادي – وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

3 . منصور خالد الصقعبي – أمين عام مساعد بالأمانة العامة للأوقاف.

4 . محمد أحمد عبد الله إبراهيم – مدير إدارة المتاحف التاريخية بالديوان الأميري (بكالوريوس دراسات إسلامية).

5 . د. / محمد فلاح إسماعيل مندكار – دكتوراه في القرآن الكريم وعلومه.

6 . د. / عيسى ناصر سالم الظفيري – دكتوراه في الثقافة الإسلامية.

7– د. / علي ذريان العنزي – دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

8– أنس عبد الكريم علي أبو طالب – بكالوريوس شريعة.

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1442هـ الموافق: 5 إبريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي