مرسوم رقم 93 لسنة 2017
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2012 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
- وعلى المرسوم 169 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة أربع سنوات على الوجه التالي :
1 - عبد الله حمد الجوعان رئيساً .
2 - مشعل عبد الرزاق الوزان نائباً للرئيس .
3 - أحمد عبدالرحيم بوشهري عضو متفرغ .
4 - مرزوق عبدالله المطيري عضو غير متفرغ .
5 - محمد نبيل جعفر عضو غير متفرغ .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في : 26 رجب 1438 هـ
الموافق : 23 أبريل 2017 م
قرار رقم 551 لسنة 2017
بتحديد الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2015/44) المنعقد بتاريخ 2015/9/21 تحديد وزير العدل باعتباره الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،
قرر
مادة أولى
يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اختصاص تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 المشار إليه ، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 27 رجب 1438 هـ
الموافق : 24 أبريل 2017 م