إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 551 لسنة 2017 بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1338 · 29 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

551 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 93 لسنة 2017

بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2012 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،

- وعلى المرسوم 169 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة أربع سنوات على الوجه التالي :

1 - عبد الله حمد الجوعان رئيساً .

2 - مشعل عبد الرزاق الوزان نائباً للرئيس .

3 - أحمد عبدالرحيم بوشهري عضو متفرغ .

4 - مرزوق عبدالله المطيري عضو غير متفرغ .

5 - محمد نبيل جعفر عضو غير متفرغ .

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في : 26 رجب 1438 هـ

الموافق : 23 أبريل 2017 م

قرار رقم 551 لسنة 2017

بتحديد الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2015/44) المنعقد بتاريخ 2015/9/21 تحديد وزير العدل باعتباره الوزير المختص بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،

قرر

مادة أولى

يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اختصاص تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2015 المشار إليه ، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 27 رجب 1438 هـ

الموافق : 24 أبريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي