قرار مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الصادر بمرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2025
قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر الصليب الأحمر الصادر بمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025 مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر الصليب الأحمر الصادر بمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له
- وبناء على عرض وزير الدفاع؛
قرر
المادة 1
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارقي الهلال الأحمر الصليب الأحمر المشار إليه؛ المرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة 2
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار.
المادة 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 26 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 8 سبتمبر 2026 م اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الحهلال الأحمر الصليب الأحمر الصادر بمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025
المادة 1
التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: -
- القانون: قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر الصليب الأحمر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025.
- الوزارة: وزارة الدفاع.
- الجهة المختصة: هيئة الخدمات الطبية بالوزارة.
- الجمعية الوطنية: جمعية الحلال الأحمر الكويتي؛ المخولة رسمياً من قبل الدولة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعية في زمن السلم والحرب؛
وتستخدم إحدى الشارتين المعترف بحما دولياً.
- الوحدات الطبية العسكرية: المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالقوات المسلحة؛ وضباط وأفراد الخدمات الطبية بماء ووسائل النقل التابعة لا.
- الوحدات الطبية المدنية: الجهات والمؤسسات والمدشآت والمرافق الصحية المدنية التابعة لوزارة الصحة. أو القطاع الخاص المرخص لا بتقديم الرعاية الصحية في الدولة ووسائل النقل التابعة لأي منهم؛ وأفراد الخدمات الطبية التابعين لهم من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لطا الشارة: شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر, وما في حكمهما من الشارات المعترف بجم بناءً على اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
شارة الهلال الأحمر: رسم عبارة عن هلال أحمر على أرضية بيضاء يتجه إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها والمعترف بما دولياً وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين, وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون.
شارة الصليب الأحمر: رسم عبارة عن علامة زائد رمز حسابي تتكون من قطعتين مستقيمتين متقاطعتين بشكل متعامد على بعضهما البعض بحيث تقسم إحداهما الأخرى إلى نصفين متساويين باللون الأحمر على أرضية بيضاء, والمعترف بما دولياً وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين. وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون.
علامة الذراع: علامة توضع على جانب الذراع الأيسر للشخص محل الحماية وعليها الشارة.
بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تتضمن لقب حاملها واسمه بالكامل وتاريخ ميلاده وصورته الشخصية وصفته وغير ذلك من البيانات الأساسية لحاملها وتعد وثقاً للنموذج الملحق باتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان الموقعة في عام 1949.
المادة 2
الفئات المصرح لا باستخدام الشارة ُحظر - سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية - استخدام الشارة لغير الفئات الآتية:--
1. الوحدات الطبية العسكرية.
2. الأفراد التابعون للجمعية الوطنية ووحداتها ومنشآما ووسائل النقل التابعة لها.
3. الوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة.
4 الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص.
5. الوحدات الطبية التابعة للحرس الوطني.
6. الأفراد الحاصلون على الشهادات العلمية أو الدورات التدريبية المعتمدة اللازمة لممارسة المهن الصحية من مجندين أو احتياط أو متطوعي.
7. اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
المادة 3
استعمالات الشارة تستعمل الشارة لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
1. الحماية أو الوقاية في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
2. الدلالة في زمن السلم لتوضيح بأن شخصاً أو عيناً من الأعيان له صلة بالحركة الدولية للهلاك الأحمر الصليب الأحمر المخول لا قانوناً باستعمالها.
3. التمييز في زمن السلم لحوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وأماكنها ومعداتها وتجهيزاتها وأفرادها.
المادة 4
استعمال الشارة في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تستعمل الشارة للحماية أو الوقاية في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من قبل الجهات المخول لها والمرخص شم بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة؛ وفق الشروط والضوابط الآتية:
1. أن توضع بشكل بارز على أسطح الوحدات والمرافق الطبية؛
ووسائل النقل الطبي.
2. أن تكون مرئية وكبيرة الحجم قدر المستطاع على أرضية بيضاء؛
دون وجود أي كتابات أو معلومات بجوارها.
3. أن تنار وتضاف عند انخفاض مجال الرؤية؛ وأن تصنع من مواد تكفل التعرف عليها بواسطة وسائل الكشف الفنية.
4. عدم ملامسة الهلال أطراف الراية أو علامة الذراع.
5. أن توضع على الجهات المناسبة من المركبات. وعلى سطحها بما يضمن سهولة تمييزها والتعرف عليها من الطائرات بالجو.
المادة 5
استعمال الشارة في زمن السلم تستعمل الشارة في زمن السلم لغرض الدلالة أو التمييز من قبل الجهات المخول لها والمرخص لما بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط الآنية:
1. أن تحمل اسم الجهة المخول لا باستعمالها وفقاً للحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. أن تكون بحجم أصغر لتفادي أي التباس مع الشارة المخصصة لغرض الحماية في زمن الحرب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
3. حظر وضع الشارة على الذراع أو على أسطح المباني أو على الرايات.
4. خلو الشارة من أي كتابات؛ وأن تكون الأرضية دائماً بيضاء باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 6
حالات أخرى لاستعمال الشارة يجوز استعمال الشارة من قبل جهات تحددها الجمعية الوطنية. وتحت إشرافهاء في الحالات الآتية:
1. لأهداف المشاركة بالأحداث العامة.
2. وضعها على مواد تهدف إلى تطوير الجمعية الوطنية والمنظمات الدولية مثل: الأقلام والنشرات الإعلامية والميداليات والأوسمة والتذكارات الرمزية.
3. وضعها على المبانيٍ والعقارات والمركبات التي تستعملها الجمعية الوطنية. على أن تكون صغيرة الحجم.
4. استعمالها من قبل المستشفيات التابعة للجمعية الوطنية.
ويجوز للجمعية الوطنية استخدام شارة الهلال الأحمر في مقراتها ومبانيها ووسائل النقل التابعة لها بغرض الدلالة فقط على أن يكون حجمها صغيراً. وأن يكتب اسم الجمعية الوطنية على شارة الهلال الأحمر.
ويجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استخدام شارة الصليب الأحمر في أنشطتها داخل الدولة بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
المادة 7
شروط إصدار الترخيص باستخدام الشارة وضوابط الاستخدام يكون استخدام الشارة للفئات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة على النحو الآتي:
أولاً: الفئات المشار إليها في البندين (1) و (2)؛ وفقاً لضوابط التصميم والشكل المعتمد والجدول المرفق بالقانون.
ثانياً: الفئات المشار إليها في البند (3)؛ بعد التنسيق مع الوزارة؛
والحصول على الترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:
- تحديد الغرض من استخدام الشارة.
- تحديد المدة الزمنية والنطاق المكانٍ لاستخدام الشارة.
- تحديد الأشخاص والوحدات المستخدمة للشارة.
الغاءً: الفئات المشار إليها في البند (4) بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ والحصول على الترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:
- الحصول على موافقة وزارة الصحة على استخدام الشارة.
- وجود ترخيص ساري للوحدات الطبية التابعة للقطاع الخاص من وزارة الصحة.
- تحديد الغرض من استخدام الشارة.
- تحديد المدة الزمنية والنطاق المكانٍ لاستخدام الشارة.
- تحديد الأشخاص والوحدات المستخدمين للشارة.
- الالتزام بضوابط التصميم والشكل المعتمد وفق الجدول المرفق بالقانون.
رابعاً: الفئات المشار إليها في البندين (5) و(6) بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ والحصول على الترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:
- تحديد الغرض من استخدام الشارة.
- تحديد المدة الزمنية والنطاق المكانٍ لاستخدام الشارة.
- تحديد الأشخاص والوحدات المستخدمين للشارة.
- الالتزام بضوابط التصميم والشكل المعتمد وف الجدول المرفق بالقانون.
ويتم البت في طلبات الترخيص المشار إليها في البندين السابقين خلال
(30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ ويعتبر عدم الرد رفضاً ضمنياً.
خامساً: الفئات المشار إليها في البند (7)؛ بناء على ترخيص من الجهة المختصة بما لا يتعارض مع أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
ويحظر - بأي حال من الأحوال - استعمال الشارة؛ أو اسمهاء أو أي علامة مشابهة لها في الأغراض الدعائية أو التجارية أو الزخرفية أو في العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسماء التجارية أو الجمعيات.
المادة 8
التظلم من رفض الترخيص يحق للفئات المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) من المادة (2) من هذه اللائحة التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص باستخدام الشارة خلال (30) يوماً من رفض الترخيص. أو مرور (30) يوماً على تاريخ تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الدفاع؛ على أن يبين هذا القرار كافة الأحكام المتعلقة باللجنة ونظام عملهاء ويتم البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه. ويكون القرار الصادر فيه ثانياً.
المادة 9
حالات أخرى لمنح الترخيص لوزير الدفاع أو من يفوضه أن يرخص باستخدام الشارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري؛ ويصدر الوزير قراراً يتضمن شروط وقواعد هذا الترخيص بمراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يتم اخطار الجمعية الوطنية بكل من يرخص له باستخدام الشارة.
المادة 10
التنازل عن الترخيص يحظر على جميع المرخص م باستخدام الشارة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. التنازل عن الترخيص أو نقل حق استخدام الشارة لأي جهة أخرى.
ويجب على من يفقد إحدى الشارتين المرخص له باستخدامها تقييده ببلاغ إلى الجهة المختصة خلال (48) ساعة من تاريخ الفقد.
المادة 11
الجمعية الوطنية تصدر الجمعية الوطنية قراراً تحدد فيه الأفراد التابعين لها ومنشآتها ووحدتها ووسائل النقل التابعة لما المرخص شم باستخدام شارة الهلال الأحمر ويتم إبلاغ الوزارة بهذا القرار فور صدوره.
المادة 12
اختصاص الوزارة تختص الوزارة بمنح الترخيص اللازمة للقيام بالأنشطة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بما لا يتعارض مع أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 13
بطاقة تحقيق الحوية تصدر الوزارة بطاقات تحقيق الحهوية للفئات المرخص لا باستخدام الشارة وفقاً للنموذج الملحق باتفاقية جنيف الأولى لعام 1949, على أن تتضمن تاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها والبيانات الأساسية لحاملها وصورته الشخصية والجهة التابع لها والشارة المعتمدة والصفة التي تمحه حماية الاتفاقية.
وتحدد مدة صلاحية البطاقة بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحظر استعمال البطاقة لغير الغرض المخصص لا وتعتبر ملغاة في حال فقدامًا أو انتهاء صلاحيتها.
وفي حالة فقدان البطاقة يجب إبلاغ الجهة المختصة خلال (3) أيام من فقدها في زمن السلم؛ وخلال يوم واحد في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وتعتبر بطاقة تحقيق الهوية وثيقة لإثبات حامل الشارة؛ ولا يجوز حمل الشارة أو ارتدائها دون حمل البطاقة.
المادة 14
العقوبات الإدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز للجهة المختصة توقيع أي من العقوبات الإدارية التالية - بحسب جسامة المخالفة - على المرخص لم عند مخالفة الترخيص الصادر باستخدام الشارة:
1. توجيهه إنذار كتابي لإزالة المخالفة.
2. سحب الترخيص مؤقتاً أو ثانياً.
3. التحفظ المؤقت على الأشياء والمعدات المميزة المخالفة للقانون ولهذه اللائحة لحين إزالة أسباب المخالفة أو صدور قرار نهائي بشأنًا.
4. إزالة الشارة المقلدة أو العبارة المخالفة على نفقة المخالف وإتلاف الأدوات المستخدمة في تقليدها.
المادة 15
المراقبة والتفتيش تختص الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعية الوطنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
وتختص الجهة المختصة بالتفتيش الدوري على المنشات والوحدات والأشخاص المرخص ثم باستخدام الشارة للتأكد من التزامهم بشروط وضوابط الترخيص الصادر لهم.
المادة 16
التوعية العامة تقوم الوزارة بالتدقيق مع وزارة الصحة والجمعية الوطنية وباستعانة بكافة الجهات الوطنية ذات الصلة؛ وباللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنظيم حملات توعوية دورية للجمهور حول الشارة وأهميتها.