أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1980 بشان الترقية بالاقدمية لموظفي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة الكويتيين

admin منذ 5 أشهر 184
قرار مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1980 بشان الترقية بالاقدمية لموظفي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1980 بشان الترقية بالاقدمية لموظفي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة الكويتيين 


مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد: (22) ، (23)، (25) ، (93) من المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، 

– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية (3)، (4) لسنة 1979، الأول بشأن قواعد وأحكام نقل الموظفين الموجودين في الخدمة من درجاتهم الحالية إلى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية، والثاني بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية، 

تقرر :

مادة (1)

يستحق الموظفون الكويتيون الذين منحوا العلاوة الأخيرة في الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية في 1 /1977/10 أو قبل هذا التاريخ الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الثالثة من مجموعة الوظائف العامة في 7/1/ 79 ، أما الذين منحوا هذه العلاوة في 1978/4/1 فيستحقون الترقية بالأقدمية إلى الدرجة المشار إليها في 1980/1/1م.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره مع ترتيب كافة الآثار التي تنشأ عن أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في: 18 ربيع الآخر سنة 1400هـ 

الموافق : 5 مارس سنة 1980م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت