دولة الكويت
Kuwait of State ديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil
التاريخ 27 أغسطس م 2011 :Ref
الاشارة 11314200009: :Date
تعميم رقم (9)لسنة 2011 بشأن
قرار مجلس الخدمة المدنية حول البدلات المستقطعة من المنتدبين كملحقين أو موظفين فنيين يود الديوان أن يحيط كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن مجلس الخدمة المدنية قد قرر في اجتماعه رقم (5/2011)المنعقد بتاريخ 2011/9/7 الموافقة على منح المنتدبين للعمل كملحقين أو موظفين فنيين طبقا لتعميم الديوان رقم (1998/13) بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين بالبعثات التمثيلية بالخارج – الفرق بين جملة البدلات التي استقطعت وجملة ما يتقاضاه من الجهة المنتدب إليها )إن وجد( كمكافأة بصفة شخصية . على أن يعمل بذلك من تاريخ موافقة مجلس الخدمة المدنية المشار إليها في 7/9/2011 مع تحمل الجهة المنتدب إليها بهذه المكافأة . لذا-يرجى من كافة الجهات التقيد بما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه . رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان