قرار رقم 161 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci -Net).
قراررقم 161 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
161 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
34
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 161 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci -Net).1 / 1