قرار رقم 99 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن إنذار/ شركة أصباع جي تي سي المحدودة. الكائنة بالقسيمة رقم (189/188/187) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالف
1 / 1