وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (96) لسنة 2023
بشأن سحب القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022
للوسيلة الإعلامية الإلكترونية
(سبورت سبيرت الرياضية)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الإداري رقم 53 لسنة 2022 بشأن إلغا الترخيص
رقم ( 12-2016 ) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (سبورت
سبيرت ) ،
- وعلى مذكرة العرض لوكيل الوزارة رقم 8258/2023 ،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن تفويض
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في بعض
الاختصاصات
- وعلى كتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 347
بتاريخ 2022/10/24
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يسحب القرار الإداري رقم 53 لسنة 2022 فيما تضمنه من إلغا
الترخيص رقـــم (12-2016 ) واعتباره كأن لم يكن من تاريخه.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية ويُخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى
عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 16 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2023 م