إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2023 — وزارة الإعلام — بشأن سحب القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022 للوسيلة الاعلامية الالكترونية (سبورت سبيرت الرياضية).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1664 · 2 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (96) لسنة 2023

بشأن سحب القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022

للوسيلة الإعلامية الإلكترونية

(سبورت سبيرت الرياضية)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الإداري رقم 53 لسنة 2022 بشأن إلغا الترخيص

رقم ( 12-2016 ) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (سبورت

سبيرت ) ،

- وعلى مذكرة العرض لوكيل الوزارة رقم 8258/2023 ،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن تفويض

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في بعض

الاختصاصات

- وعلى كتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 347

بتاريخ 2022/10/24

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يسحب القرار الإداري رقم 53 لسنة 2022 فيما تضمنه من إلغا

الترخيص رقـــم (12-2016 ) واعتباره كأن لم يكن من تاريخه.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية ويُخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى

عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 16 جمادى الأولى 1445 هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي