مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 15 سبتمبر 2025م .
قرار رقم (173) لسنة 2025
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس
خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الاسلامي الخامس والأربعون المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الاسلامي الخامس والأربعون المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 سهم (فقط خمسة عشر مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس والأربعون المحدود ( Islamic Leasing and Finance Fund 45 LTD) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 17 سبتمبر 2025م
قرار رقم (174) لسنة 2025
بشأن
طلب الترخيص المقدم من شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الإدارية والاقتصادية
لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (47) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الإدارية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2025/03/25؛
- وبناءً على طلب شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الإدارية والاقتصادية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة جرانت ثورنتون للاستشارات الإدارية والاقتصادية لترخيص الأنشطة التالية:
1- مستشار استثمار.
2- تقويم أصول.
وتسري هذه الموافقة لمدة سنة أشهر تبدأ من تاريخ 2025/09/25 وتنتهي في تاريخ 2026/03/24، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية:
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2025م