الكويت اليوم العذد 1963 اثسنة الثامنة والمقتسوت ار
القاتمة النهاتية
لتفليسة/ سماعيل علي تشتي
الحتكم رقم 33 : 4ؤر 0ثثلة إفلاس مديونيات عامة بتاريخ هار 4ل 2083
أوانا : الأجراءات اللالية واطماعسبية
| -للديوئية القعراة من قبل الدولة
تبلغ :525 521 122977ه بك كماعي في الأ 8/ دوا
+ - اللديرئة ظقا للمادة 13 تل ااهل قن 571 27د للك
3 - البالخ المصلة تبلم ؟ 158/ 305 , 981 7د .1ك
ثانيا : بعل تملع شهر ققمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية
العذد (988) بتاريخ 2010/7815 وجريدتين يوميتين بتاريخ
عار 8ل 298/0 فقد أسفر السين المستشار رئيس ذائرة [قلاس
المدوونيات العامة قاضي الغفيسة. قراره باعتماد القائمة التهاتية
لديون التغليسة على النحو التالي :
م لامو للاتين لتبلغ ماحظات
| البيك الأملي عون هو وهم لك كقالة للففس لفيونية الشركة
مطاايو نيه الكو يتية الأنناص مر هات 1 ل
ا قسية احج قي ل
مشتراة عن قبل والغازات لبها تتيماذة 413 سن
الدوثئة اتوت أه اسن 1953
تمت التسجتري «ب دود مره لك كفالة الفط أديونية شركة دشلتي
الكوبني معديو نية التبتايآت العامة طيقاآ تنتساخة 1137
مشداة من قبل عن قائيرن اؤالنة 1993
الدوكة
فمن لديه اعتراقى على ما جا في هذه القائمة يتمين عليه الطعن
عليها أمام المكمة المقتعبة عملا بتعى للادة دك من قائرت العجارة
وباليتد السابع من الباب اثثامن من اللاتسة التتقياية للقانون رقم
اه لين 1999 .
الأحعفد ةا صفر 33قاه --23 ثر | ل 0123م
القائسة المهاتية
لغليسة/ شركة الشرقا للقتشاءات ولثقارلااعت
- تالصر متصور حسين قبازرد
ِ : - إبراهيم سين قيازرد
لمكم رقم كار 1998 إفلامس منيونيات عابة بعاريخ هذ لكر 1959
أول" :الإجراءات المالية واتماسبية +
١ - المديونية المشتراة من قبل الدولة تبلغ
ف :9573 905 31د اند
كماعي في ارق وجو
3 - المدبونية طيقا للماعة ١3 تلم :3321702 , كودد اك
البالغ الممدصلة من قبل الشركة تبثم :795724 , وده ,لك
المبالغ اضصلة من قبل ناصر قبازره تبش :727/2032 885, 1ه .كك
سمالي المالغ المصلة تلم :234 22 , 5د راد اك
ثانيا : يعد قام شهر قائمة الديوت اللؤقعة في الدريئة الرصعية
العدد 10227 ) بعاريت 10 + 201١ وجسرينتين يوميتين بتاريخ
# كا 1 نه ققد أصهر السيد السع شار رئيس ذائرة إقلاص
المفيونيات العامة قافهبي التفليسة قراره باعتساد القائمة اثنهاتية
لديو التغليسة على النحو التالي +
م اسم اللائن البلع ملا عظاتك.
0 بيلك المتليج اكقار شكة هد 4 دين صاحي بالق ركة مو جب قعتاب
الببك الورخ في كار قار اهمد ,
د السك لتمماسي مسشعص دع صد بك للديرنئية العضهبية تلسغلعي/
تاسر قبازود طبشا لتملادة (13) من
القانون رقم ا#اليك 1953 ,
3 العالاه الأهني ند توورعم ال اتمالة العلسي7 نعم قيازره لنيزتية
الكريتي شركة جترش ستديكيك تريعيك
لقمادة 4133 سن القانوب رقم الك
السسمة 8983| ورفوحي حكهم
اام حاقب رقم انوت ققة نا 7
بتاريخ 27 هار 011
فمن لديه إعتراقيي على ما سما في ذه القائمة يتسين عليه الطعن
عليها أمام اشكمة إشنتصة عمل بنصن المادة قكة من قائرت العجارة
وبالبتد السابع سن الباب الثامن من اللاكسة التفيذية للقاتون رغم
اخالنخة 1993 .,