إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1688 · 25 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (64) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار رقم (0025 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/08/31؛

- وعلى طلب شركة شرق للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/08/30

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 19 مايو 2024 م

قرار رقم (65) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار رقم (0023 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/08/24؛

- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مدير نظام استثمار جماعي.

3- مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/08/23

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 19 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي