هيئة أسواق المال
قرار رقم (64) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار رقم (0025 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/08/31؛
- وعلى طلب شركة شرق للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/08/30
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 19 مايو 2024 م
قرار رقم (65) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار رقم (0023 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/08/24؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/08/23
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 19 مايو 2024 م