إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 92 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / مصنع المقام للحدادة و الالمنيوم ( زايد فلاح زايد العتيبي ) الكائن بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) قسيمة (233) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( شهر )

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (91) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-14) المحرر بتاريخ 2024/7/1 المتضمن ارتكاب/ مصنع قصر الامراء لإنتاج البسكويت والشكولاتة (وضحة نايف سعيد) – المخالفة التالية:

- رخصة الإطفاء منتهية.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ مصنع قصر الامراء لإنتاج البسكويت والشكولاتة (وضحة نايف سعيد).

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) قسيمة (111) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 10نوفمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص (92) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2

101) المحرر بتاريخ 2024/6/24 المتضمن ارتكاب/ مصنع المقام للحدادة والألمنيوم (زايد فلاح زايد العتيبي) – المخالفة التالية:

عدم استغلال النشاط الصناعي (القسيمة مغلقة ولا يوجد أحد بالموقع).

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ مصنع المقام للحدادة والألمنيوم (زايد فلاح زايد العتيبي).

الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (4) قسيمة (233) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 10نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي