قرار رقم هـ ع ص (91) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-14) المحرر بتاريخ 2024/7/1 المتضمن ارتكاب/ مصنع قصر الامراء لإنتاج البسكويت والشكولاتة (وضحة نايف سعيد) – المخالفة التالية:
- رخصة الإطفاء منتهية.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع قصر الامراء لإنتاج البسكويت والشكولاتة (وضحة نايف سعيد).
الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (9) قسيمة (111) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 10نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (92) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
101) المحرر بتاريخ 2024/6/24 المتضمن ارتكاب/ مصنع المقام للحدادة والألمنيوم (زايد فلاح زايد العتيبي) – المخالفة التالية:
عدم استغلال النشاط الصناعي (القسيمة مغلقة ولا يوجد أحد بالموقع).
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع المقام للحدادة والألمنيوم (زايد فلاح زايد العتيبي).
الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (4) قسيمة (233) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10نوفمبر 2024م