قرار رقم هـ ع ص ( 77 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إحداث قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1458) المحرر بتاريخ 2023/2/20 المتضمن ارتكاب / زايد فلاح زايد العتيبي (مصنع ملتي تيب للوحات الإرشادية) - المخالفات التالية:
- عدم تخصيص غرفة معزولة لأعمال الصبغ ومزودة بنظام لسحب الأبخرة.
- عدم تركيب وحدة المعالجة للمخلفات الصناعية السائلة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / زايد فلاح زايد العتيبي (مصنع ملتي تيب للوحات الإرشادية).
الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (184) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 مايو 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 78 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1459) المحرر بتاريخ 2023/2/21 المتضمن ارتكاب / عبد الكريم حسين عبدالله اليحيى (منجرة اليحيى) - المخالفات التالية:
- عدم تركيب أو استخدام أو صيانة وسائل التحكم الموضعي المزودة بالفلاتر للحد من تطاير الأتربة أو نشارة الخشب أو الملوثات الغازية.
- عدم استخدام وسائل الشفط الآلي في تنظيف أرضيات المصنع لمنع تطاير الأتربة بجو المصنع.
- عدم استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة والصديقة للبيئة في العمليات الإنتاجية ونظم التهوية.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / عبد الكريم حسين عبدالله اليحيى (منجرة اليحيى).
الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (11) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 30 مايو 2023م