إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 92 لسنة 2023 — وزارة الاعلام — بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية (صوتكم).

قرار رقم 92 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1654 السنة التاسعة والستون
أ 4
الأحد 9 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/9/24م

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (92) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

(صوتكم)

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

بعد الاطلاع،،،

- على القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في
بعض الاختصاصات.

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/161 الصادر
بتاريخ: 2017/09/10.

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ
.2023/09/12

وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 90 بتاريخ
2023/09/14

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/161 باسم الوسيلة
الإعلامية الإلكترونية صوتكم بناء على طلب صاحب الترخيص
إعمالا للفقرة الأخيرة بند 8 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة
2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

(مادة ثانية)

- يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم
الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات

صدر في: 19 سبتمبر 2023 م
الموافق 4 ربيع الأول 1445 هـ
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي