إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 31 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (270-2018) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (النقابة)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1591 · 2 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 31 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (270-2018) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (النقابة)

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،

- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،

- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022،

- والقرار الاداري رقم (277) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- والترخيص الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية رقم (270-2018) باسم (النقابة).

- وكتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني المؤرخ 2022/6/23 بشأن الوسائل الإعلامية الالكترونية المرخصة (الغير فعالة)،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلغى الترخيص رقم (270 - 2018) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (النقابة) وفقاً للفقرة رقم (6) من المادة (16) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الالكتروني للوزارة.

مادة ثالثة على المختصين - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 26 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي