إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 9 ) لسنة 2004 بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2 ) لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/04 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )9 (لسنة 2004 بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )2 (لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل __________________________ مجلس الخدمة المدنية-بعد الاطلاع على القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )185 (لسنة 2001 بشأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم )19 (لسنة 2000 المشار اليه .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل .-وبناء على عرض وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية .-قـــــــــرر-مادة (1)يستبدل بنص المادة (7)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل النص التالي-: -يستحق المسجلون لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، كباحثين عن عمل ومضى على تسجيلهم ستة أشهر وقت نفاذ هذا القرار بدل البحث عن العمل المقرر في المادة (2)إذا توافرت بشأنهم الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة (3)من هذا القرار .-وبالنسبة للمسجلين لدى الديوان ولم يمض على تسجيلهم ستة أشهر وقت نفاذهذا القرار يستحقون البدل المشار اليه متى استكملوا مدة الستة أشهر وتوافرت بشأنهم باقي الشروط . مادة )2 (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :18 جمادي الأولي 1425هـ الموافـــــق :6 يوليــــــــــــــــــو 2004م-

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي