إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2003 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تقرير بدلات ومكافآت للموظفيين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2003 لسنة 9 قرار رقم

بشــــأن

تقرير بدلات ومكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية

بوزارة التربية ــــــ مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــرر –- مادة (:1)يمنح الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون لوظائف الخدمات التربوية في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والبحوث التربوية والمناهج والمكتبات وتسجيل الطلبة – مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (1) .المرافق وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. مادة (:2)يمنح الموظفون المعنيون في أولا الشاغلون للوظائف الاشرافية في المجالات المشمولة بهذا القرار أو الذين يندبون لشغلها بدل اشراف وفقا للجدول رقم (2)المرافق وذلك بالاضافة الى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة السابقة. وتحدد الوظائف الاشرافية من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. مادة (:3)يمنح الموظفون المعنيون في أولا مكافأة المؤهل العلمي بواقع "50"دينار شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، "25"و دينار للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها. وتحدد وزارة التربية هذه الشهادات وفقا لمتطلبات مجالات العمل

المشمولة بهذا القرار. مادة (:4)تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الاشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:5)يوقف صرف البدلات والمكافأت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى غير مقرر لها تلك البدلات والمكافآت. مادة (:6)لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار وبين بدل التمثيل أو بدل طبيعة العمل. مادة (:7)يعمل بهذا القرار من 2003/10/1 ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:8 جمادى الأول 1424هـ الموافق:8 يوليو 2003م ديوان الخدمة المدنية 2003 ( لسنة 9) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف

الخدمات التربوية في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والبحوث التربوية والمناهج والمكتبات وتسجيل الطلبة بوزارة التربية المجموعة/الدرجة

قيمة المكافأة الشهرية

"بالدينار" الوظائف العامة "أ" "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

105 95 85 75 65 55 45 ديوان الخدمة المدنية

2003 ( لسنة 9) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم

بدل إشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية

الاشرافية في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والبحوث التربوية والمناهج والمكتبات وتسجيل الطلبة بوزارة التربية الوظائف الإشرافية

شروط شغل الوظيفة

بدل الإشراف )شهريا بالدينار( مدير إدارة 14 + مؤهل جامعي تخصصي

سنة خبرة. 20

مراقب ومن في حكمه

10 + مؤهل جامعي تخصصي

سنوات خبرة. 15

رئيس قسم ومن في حكمه

6 + مؤهل جامعي تخصصي

سنوات خبرة 10

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي