الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
مادة أولى
تكون تكلفة ال
ربط لكل وصلة لأي سعة لخدمات الحوسبة السحابية للمناطق السحابية التي خصصت من قبل الهيئة التي تتكون من ثلاث مراكز بيانات تابعة لمرخص له واحد وفقا للائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مبلغ وقدرة
90
د.ك
(
تسعون دينار كويتي
)
.
مادة ثانية
على مزودي خدمة الانترنت توفير البيانات الدالة على طلب مقدم خدمات الحوسبة السحابية بمركز البيانات الذي يتكون من ثلاث مراكز بيانات تابعة لمرخص له واحد من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتواجد في دولة الكويت.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف ذلك وينشر بالجريدة الرسمية.