قرار رقم 89 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية .
قراررقم 89 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
89 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 89 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية .1 / 1