قرار رقم 882 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخليلية والمجترات من ولاية تكساس فى الولايات المتحدة الأمريكية .
قراررقم 882 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
882 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 882 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخليلية والمجترات من ولاية تكساس فى الولايات المتحدة الأمريكية .1 / 1