الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (882) لسنة 2014م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناءً على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE) تفيد بظهور مرض التهاب الفم التقرحي الفيروسي في الخيول بولاية تكساس في الولايات المتحدة الامريكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية والمجترات من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الامريكية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
نبيلة علي محمود الخليل
صدر في : 19 رمضان 1435 هـ
الموافق : 17 يوليو 2014 م