إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 882 لسنة 2014 بشأن أن يحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخليلية والمجترات من ولاية تكساس فى الولايات المتحدة الأمريكية

رقم التشريع وسنته

882 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (882) لسنة 2014م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناءً على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقرير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE) تفيد بظهور مرض التهاب الفم التقرحي الفيروسي في الخيول بولاية تكساس في الولايات المتحدة الامريكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية والمجترات من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الامريكية .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

نبيلة علي محمود الخليل

صدر في : 19 رمضان 1435 هـ

الموافق : 17 يوليو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي