قرار رقم 88 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (29) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – والعائدة للسادة/ شركة لاري العالمية للحلويات – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 88 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
88 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
41
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 88 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (29) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – والعائدة للسادة/ شركة لاري العالمية للحلويات – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1