قرار رقم هـ ع ص (44) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-288) المحرر بتاريخ 2025/08/24 المتضمن ارتكاب السيد / زايد فلاح زايد العتيبي - المخالفات التالية:
- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 40م.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08 /09/ 2025
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (1510) - بمنطقة الري – قطعة (1) - والعائدة للسيد زايد فلاح زايد العتيبي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 7 أبريل 2026م
قرار رقم هـ ع ص (45) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-48) المحرر بتاريخ 2025/08/12 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الوطن للحلويات وورثة عبد الله الحلواجي) – المخالفة التالية:
– عدم وجود رخصة إطفاء
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09 /2025
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (15) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (د) - والعائدة للسادة شركة الوطن للحلويات وورثة عبد الله الحلواجي) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7 أبريل 2026م