الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يتم اعتماد تعديل اللائحة التنظيمية لخدمة الواي فاي (wifi) المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
المادة 3
يلغى جميع ما يتعارض مع احكام هذا القرار.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكترونية للهيئة وتسري احكامه من تاريخ نشره.