بنك الكويت المركزي
قرار رقم 86/1 ر/2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ١ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءة على كتاب شركة الخليج المتحدة للصصرافة المؤرخ 2020/9/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:
-0 إعاادة تعيين السيد محمد عايش عيد المطيري من مكتب أركان لتدقيق الحسابات - محاسبون قانو يون معمدون - مراقباً لحسابات الشركة للسنة الالية المنتهية في 2020/12/31 .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية . ويعمل به من تاريخ صدوره .
المخافظ
د. محمد يوسف المهاشل
صدر في : 6 صافر 1442
الموافق : 23 سبعمبر 2020