بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 71 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2021/4/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اي ار واي للصرافة:
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة شرق – قطعة (1) – قسيمة (12) – شارع أحمد الجابر – برج كرستال – الدور (31) – رقم الوحدة (1000) إلى منطقة خيطان – قطعة (6) – شارع ابن زهير – قسيمة (411) – مجمع سلمان الدبوس التجاري – الدور (0) – محل رقم (12)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 11 ذو القعدة 1442هـ
الموافق: 21 يونيو 2021م
قرار رقم 1/ 86- ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدة بتاريخ 2020/4/12.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2021/5/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
– زيادة الاحتياطي القانوني من 339,597,300 دينار كويتي إلى 348,517,300 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 249,052,045 دينار كويتي).
– زيادة الاحتياطي الاختياري من 90,922,878 دينار كويتي إلى 99,842,878 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2019/12/31
– إعادة تعيين السيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم (RSM)، وتعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 11 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق : 21 يونيو 2021 م