قرار رقم 128 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (1744) - الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) المخصصة للسادة/ ورثة يوسف راشد الشاهين حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 128 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
128 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 128 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (1744) - الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) المخصصة للسادة/ ورثة يوسف راشد الشاهين حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1