قرار رقم 86 لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي
قرار رقم (86) لسنة 2018 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة – محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الفتاة الرياضي المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/2، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.
– كتاب نادي الفتاة الرياضي الوارد للهيئة برقم (2018/20299)، بطلب إشهار النظام الاساسي للنادي، – قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الاساسي لنادي الفتاة الرياضي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) إشهار النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 9 ديسمبر 2018 م [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 129–139]