قرار رقم 852 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن تخلى المواقع الكائنة بالمنطقة الحرة المبرم بشأنها إتفاقات مبدئية مع السادة / شركة أنظمة نقل البضائع ( المشار إليها ) والتى لم تكتمل أركانها لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إبرامها .
قراررقم 852 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
852 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 852 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن تخلى المواقع الكائنة بالمنطقة الحرة المبرم بشأنها إتفاقات مبدئية مع السادة / شركة أنظمة نقل البضائع ( المشار إليها ) والتى لم تكتمل أركانها لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إبرامها .1 / 1