إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 494
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم  82/1 -ر/2025

قرار رقم 82 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,399

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم  82/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. 
وبناء على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2025/5/12 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. 
مادة أولى 
قرر 
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل. 
التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة: 
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4406) - مبنى غشام فهد فالح البصمان -
الدور (00) - رقم الوحدة (6). 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 
صدرقي : 21 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 19 مايو 2025م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن