إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (82) لاجتماع رقم (2026/51)

الجهاز المركزي للمناقصات العامة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

رقم الكتاب :864

تاريخ الكتاب :2026/05/25

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م / 2025/2024/54 صيانة شاملة لبنود الأعمال المدنية في بعض محطات التحويل الرئيسية الواقعة في المنطقة (الشمالية / الوسطى / الجنوبية) لدولة الكويت على / شركة الصفوة المتطورة لتشييد المباني (أقل الأسعار) المستوفي للشروط والمواصفات وذلك بعد الاستكمال على النحو التالي :

- البند الأول (المنطقة الشمالية) : بنسبة خصم (40.5%) بمبلغ اجمالي قدره (-/595,000 د.ك)

- البند الثاني (المنطقة الوسطى) : بنسبة خصم (43.25%) بمبلغ اجمالي قدره (567,500 د.ك)

- البند الثالث (المنطقة الجنوبية) : بنسبة خصم (40.5%) بمبلغ اجمالي قدره (595,500 د.ك)

قرار رقم ( 82 ) لاجتماع رقم ( 2026/51 ) قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ترسية بنود المناقصة على / شركة الصفوة المتطورة لتشييد المباني (أقل الأسعار) المستوفي للشروط والمواصفات وذلك بعد الاستكمال على النحو التالي:

- البند الأول (المنطقة الشمالية) : بنسبة خصم (40.5%) بمبلغ اجمالي قدره (-/595,000 د.ك)

- البند الثاني (المنطقة الوسطى) : بنسبة خصم (43.25%) بمبلغ اجمالي قدره (567,500 د.ك)

- البند الثالث (المنطقة الجنوبية) : بنسبة خصم (40.5%) بمبلغ اجمالي قدره (595,500 د.ك)

عدم موافقة كل من:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع المستشار – عبدالله الشريف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي