هيئة أسواق المال
قرار رقم (156) لسنة 2022
بشأن تجديد قيد السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله رقم (0046/2019/EA) الصادرة بتاريخ 2019/12/03؛
- وعلى طلب السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمـدة ثلاث سنوات قابلــة للـتـجـديد، اعـتـبـاراً مـن تـاريــخ .2022/12/02
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 12 أكتوبر 2022 م
قرار رقم (157) لسنة 2022
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق أسهم شركة صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أدفايزوري ليمتد – Warba Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛
- وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود؛
- وبنـاء عـلـى القـرار رقـم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 30,000 ألف سهم (فقط ثلاثون ألف سهم) من أسهم شركة صندوق وربة أردمور ملتي فاميلي العقاري المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) لكل سهم مشارك من دون حق التصويت بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- بنك وربة.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مـدة رخـصـة التـسـويـق سـنـة قـابـلـة للـتـجـديد سـنـويـاً مـن تـاريــخ إصـدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
علـى الجـهـات المـخـتـصـة تنفيذ هذا القرار كـل فـيـمـا يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 13 أكتوبر 2022م