وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (8) لسنة 2026
بشأن الاغلاق الإداري
لشركة تيماء لوسيط التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (65) لسنة 2023 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وكتاب الاخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2025/11/18،
- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/1/14،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
اغلاق شركة تيماء لوسيط التأمين رقم الترخيص IBC20200068 )) إدارياً لمدة (90) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ 2026/1/26 إعمالاً لنص المادة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية ، وذلك لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2025/11/18 خلال المدة المحددة في الاخطار .
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري ويُحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لها خلال تلك الفترة وذلك لحين صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن .
مادة ثالثة
تلتزم الشركة بإخطار كافة عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 26 يناير 2026 م
قرار رقم (9) لسنة 2026
بشأن الإغلاق الإداري
لشركة الأمانة المتحدة لوساطة التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (33) لسنة 2023 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وكتاب الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2025/11/16،
- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/1/14،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
إغلاق شركة الأمانة المتحدة لوساطة التأمين رقم الترخيص ( IBC20230010 ) إدارياً لمدة (90) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ 2026/1/27 إعمالاً لنص المادة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية، وذلك لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2025/11/16 خلال المدة المحددة في الإخطار.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري ويُحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لها خلال تلك الفترة وذلك لحين صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن .
مادة ثالثة
تلتزم الشركة بإخطار كافة عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 27 يناير 2026 م