إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (8) لسنة 2015 بشــــــــــأن تعديل المواد (10،6،1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2002 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة:

التاريخ:

2015 ( لسنة 8) قرار رقم

بشــــــــــأن

( من قرار مجلس الخدمة المدنية 1،6،10) تعديل المواد

بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء 2002 ( لسنة 2) رقم

:مجلس الخدمة المدنية

في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين 1960 ( لسنة 10) بعد الاطلاع على المرسوم رقم- .المعدلة له

بشأن قوة نظام الشرطة.1968 ( لسنة 23) وعلى القانون رقم- بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين 1976 ( لسنة 61) وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم- .المعدلة له

في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.1979 ( لسنة 15) وعلى المرسوم بالقانون رقم- بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد 1980 ( لسنة 69) وعلى المرسوم بالقانون رقم- .للعسكريين

في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته.1980 ( لسنة 102) وعلى المرسوم بالقانون رقم-

. في شأن رجال الإطفاء 1982 ( لسنة 36) وعلى القانون رقم-

. في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 1982 ( لسنة 63) وعلى القانون رقم- في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات 1992 ( لسنة 116) وعلى المرسوم بالقانون رقم-

.والتفويض فيها

1982 ( لسنة 36) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2002 ( لسنة 37) وعلى القانون رقم-

.بشأن رجال الإطفاء

( من القانون رقـــــم 2،4) بشأن تعديل المادتين رقمي 2014 ( لسنة 120) وعلى القانون رقم- . في شأن رجال الإطفاء 1982 ( لسنة 36)

. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في- . بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء 1983 ( لسنة 7) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- ( المنعقـــــــد بتــــــاريخ 93/6) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنيـــة المتخذ باجتماعـــه رقـــــم- . بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية 12/6/1993

بشأن نقل رجال الأطفال من الدرجات 2002 ( لسنة 12) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- (2002/37) السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم

-

2005 ( لسنة 9) المعدل بالقرار رقم 2003 ( لسنة 3) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء.

-

بشأن البدلات والعلاوات الإضافية 2006 ( لسنة 19) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.

-

بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال 2012 ( لسنة 52) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.

-

.( بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين 2004/990) وعلى قرار وزير الداخلية رقم

-

(2015/7) وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم .2015/3/2 المنعقد بتاريخ

_ قـــــــــرر _

مادة أولـــــــى

( لسنة 3) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10)، (6) ، (1) يستبدل بنص المواد المشار إليه النصوص التالية:ــ 2003

:(1)مادة

يقصد بالعبارات المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار ما هو موضح بجانبها. - إدارة الإطفــــــــــــــــــــــــــــــــاء

الإدارة العامــــــــــــــــــة للإطفــــــــــــــــــــاء- - الوزيــــــــــر المختــــــــــــــــــص

وزيـــــر الدولة لشئون مجلــــــــــــس الـــوزراء-

-

مدير الإطفــــــــــــاء العــــــــــــام

مدير عـــــــــــــــام الإدارة العامـــــــة للإطفــــاء-

- رجـــــــــــال الإطفـــــــــــــــــــــاء

موظفو الإدارة العامة للإطفاء الذين يشغلون الرتب-

.2014 ( لسنة 120) الواردة في القانون رقم

-

رتب رجـــــــــــال الإطفــــــــــاء

( لسنة 120) هي الرتب الواردة في القانون رقم-

.2014

:(6)مادة

: تتألف رتب رجال الإطفاء من

1-

:ضبـــــــــــــــاط الإطفـــــاء - فـــــــــــــــــــريق إطفــــــــــــاء - لــــــــــــــــــواء إطفـــــــــــــــاء - عميـــــــــــــد إطفـــــــــــــــــــاء - عقيــــــــــــــد إطفـــــــــــــــــــاء - مقــــــــــــــــدم إطفــــــــــــــــــاء - رائـــــــــــــــــد إطفــــــــــــــــــاء

- نقيـــــــــــــــــب إطفــــــــــــــــاء - مـــــــــــلازم أول

إطفــــــــــــاء - مـــــــــــــــــــــلازم إطفـــــــــــاء

2-

:ضبـــــــاط صــــــــف الإطفـــــــــــاء

-

وكيــــــل أول ضباط إطفــــــــــاء

-

وكيــــــل ضابط إطفــــــــــــــــــاء

-

رقيــــــــــــب أول إطفــــــــــــــاء

- رقيــــــــــــب إطفــــــــــــــــــــاء - عريــــــــــــــــف إطفــــــــــــــاء - وكيــــــل عريــــــف إطفـــــــــاء

- إطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

ويخضع رجال الإطفاء من ذوي الرتب الأدنى لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

(:10)مــادة

يعين مدير الإطفاء العام برتبة فريق إطفاء ونواب مدير الإطفاء العام برتبة لواء إطفاء وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكون اختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لا تقل رتبهم عن رتبة عقيد إطفاء.

مــــــــــادة ثانـيــــة

المشار إليه 2003 ( لسنة 3) يستبدل بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم -

.الجدول المرافق لهذا القرار

مـــــــــــــادة ثانيـــة

( لسنة 120) وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 2015/1/4 يعمل بهذا القرار اعتبارا من ، وينشر في الجريدة الرسمية . 2014

أنـــس خالـــــــد الصالـــــح

وزيـــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

هـ.1436 جمادي الآخر 4 : ــ صدر في

.م 2015 مـــــــارس 24 :الموافق

ديوان الخدمة المدنية

مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية

2015 ( لسنة 8) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

جـــــــــــــدول

2014 ( لسنة 12) بالرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية لرجال الإطفاء وفقا للقانون رقم

الرتبــــــة

المرتب الشهـــــــري

العـــــلاوة الدوريــــــة

المدة الازمة كحد

أدنى للترقية

العلاوة الاجتم

أول المربوط

آخر المربوط قيمتها عددها

أعزب ضبـــــــاط الإطفــــــــــاء

8 فريــــق إطفـــــــــــــــــاء 1650 1830 60 3

لــــــــواء إطفــــــــــــــاء 1430 1595 55 3

عميـــــد إطفــــــــــــــــاء 1210 1375 55 3

عقيــــــــد إطفـــــــــــــاء 1050 1170 40 3 أربـــــع سنوات 268 مقــــــــدم إطفــــــــــــــاء 890 1010 40 3 أربــع سنوات 247 رائـــــــــد إطفــــــــــــــاء 750 855 35 3 ثلاث سنوات 235 نقيـــــــــب إطفـــــــــــاء 650 725 35 3 ثلاث سنوات 215 ملازم أول إطفــــــــــــاء 550

625 35 3 ثلاث سنوات 203 مـــــــــلازم إطفـــــــــاء 500 525 35 1 ســـــــــنتان 190 ضباط صف الإطفــــــاء

وكيل اول ضابط إطفاء 540

840 20 15 ــــ 175

وكيــــل ضابط إطفـــاء 460

520 20 3 أربـــــع سنوات 175

رقيب أول إطفــــــــــــاء 420

450 10 3 أربـــــع سنوات 17 5 رقيـــــــــب إطفــــــــــاء 380 410 10 3 ثلاث سنوات 175 عريف إطفـــــــــــــــــاء 340 370 10 3 ثلاث سنوات 161 وكيـــل عريف إطفاء 300

330 10 3 ثلاث سنوات 147 إطفائــــــــــــــــــــــــي 260 290 10 3 ثلاث سنوات 141

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي