قرار رقم 8 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن قيد مراقب الحسابات فى السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وذلك بأن يُعتمد ويُقيد إسم السيد / د . نادر حمد عبد الله الجبران من مكتب أصول لتدقيق الحسابات - د . نادر حمد الجبران وشركاه - محاسبون قانونيون ، كمراقب حس
1 / 2