ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2011 ( لسنة 8 ) قـرار رقـــم
بشـــــــــأن
بقواعد 1979 لسنة 13 تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1981 لسنة 10 وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم مجلس الخدمة المدنية:
•بعـد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، • وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة ،له • وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 ، •ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
–
– قرر (1) مادة يستبدل بنص المادتين (1) ، (2)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 النص الآتي : مادة (1) "يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظف أو الموظفة منح أي منهما إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط أن يكون كويتيا وقضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بلغ سن الخمسين . واستثناء من هذا الشرط يجوز رعاية للأسرة والأمومة والطفولة منح هذه الإجازة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على أربعة سنوات وذلك إلى : ]أ[ الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي ]ب[ الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الأرملة أو لمطلقة ولها أولاد كويتيون . ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف أو الموظفة الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح وثبوت الصلاحية للوظيفة " . (2) مادة " يجوز بناء على طلب الموظف أو الموظفة وموافقة الوزير أن يعود إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها وذلك بشرط ألا تقل المدة التي انقضت منها عن ثلاثة شهور أيا كانت الأسباب أو المبررات.
وتعتبر الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لأحكام هذا القرار نوع واحد وإن اختلفت شروط منحها والموظف أو الموظفة الذي يستنفد الحد الأقصى المقرر لا يجوز التصريح له مرة ثانية بهذه الإجازة ولو كانت لغرض آخر غير الذي من أجله سبق أن منح تلك الإجازة " .
(2) مادة يلغى العمل بالمادة (3)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المشار إليه . (3) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
احمد حمود الجابر الصباح
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة أحمد حمود الجابر الصباح
هـ 1432 من ربيع الآخر 22 صدر في
2011 مارس 27 : الموافق