ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 ( لسنة 8) قرار رقم
بشــــــــأن
منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة مالية شهرية
ـــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2005/5/16 بزيادة الرواتب. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (698)لسنة 2005 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة – بواقع "50" دينارا شهريا. قــــرر-
-
(1) مادة يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة – الذين لم تقرر لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية منذ أكثر من خمس سنوات )أي قبل (1/7/2000 –زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع "50"دينارا شهريا. (2) مادة لا تشمل هذه المكافأة المالية ما يلي: 1 –الكويتيون الذين تقررت لهم كوادر أو بدلات أو علاوات إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة أي في الفترة من 2000/7/1 حتى .1/7/2005 فإذا كان مجموع ما حصل عليه هؤلاء الكويتيين من زيادة وفقا لهذه الكوادر أو البدلات أو العلاوات الإضافية – يقل عن مبلغ "50"دينارا شهريا منحوا المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق بين مجموع ما حصلوا عليه من زيادة وهذا المبلغ. 2 –الكويتيون المستعان بخبراتهم لدى الأجهزة الحكومية على بند المكافآت لن تشملهم هذه الزيادة في الجهات المستعان بهم فيها. (3) مادة لا يندرج تحت مفهوم البدلات أو العلاوات الإضافية الواردة في الفقرة (1)من المادة السابقة (2) –مكافآت المختارين والمكافآت المالية الشهرية التي تقرر للموظفين بصفة شخصية، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارات، ومكافآت أعضاء اللجان، ومكافآت عن خدمات ممتازة، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، وبدل النوبة، ومكافآت فرق العمل، ومكافآت العاملين بمكاتب الوزراء، ومكافآت التحكيم، ومكافآت التأليف والترجمة، ومكافآت أسرة تحرير مجلة، وأية مكافآت أخرى تندرج ضمن بند المكافآت بالميزانية بإستثناء مكافآت الكويتيين المستعان بخبراتهم. (4) مادة
تتبع هذه المكافأة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. (5) مادة يعمل بهذا القرار من ،2005/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:5 جمادى الآخرة هـ 1426 :الموفق 11 يوليو م.2005